من "جمع الجوامع": قال صاحب "الرعاية": إن تآكل أصل الميزاب وسقط فههل يسقط نصف الضمان؟ يحتمل وجهين. وظاهر كلام غيره: لا يسقط. انتهى.
الظاهر أن أصله مغرز الميزاب في الجدار. قاله شيخنا.
إذا تصالحا صلحا مطلقا، لزم، سواء كان عن إقرار أو إنكار عند حاكم أو غيره. وأما أخذ الصلح للقاصر، أو دفعه عنه، فالظاهر أن ذلك يرجع إلى نظر الولي، فلو ادعى له عينا، وأقام شاهدا ولم تحصل إلا بيمين القاصر، وخاف الولي بتأخير ذلك إلى تكليفه تلف العين، جاز له دفع الصلح عن يمينه، وإن لم يخف التلف، هبنا الصلح. وإن كانت الدعوى على القاصر، وأقام المدعي شاهدا، وتحقق الولي أنه يحلف معه، فالصلح ببعض المدعى أولى من ذهابه كله، مع أن فيها ثقلا متقدماً.
فإن كان المدعي على القاصر، أو الذي عليه الدعوى للقاصر ذا شوكة أو شريراً، فأولى بالجواز، مع أنه يباح ارتكاب أدنى المفسدتين لترك أعلاهما، قاله شيخنا.
من "المغني" عند قول الخرقي: ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلى آخره.
قال القاضي: ليس لوليه رهن ماله إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون عند ثقة. الثاني: أن يكون له فيه حظ، وهو أن يكون به حاجة إلى نفقة أو كسوة أو إنفاق على عقاره المتهدم، أو أرضه، أو بهائمه، ونحو ذلك، أو متاع كاسد يرجو نفاقه، فيجوز لوليه الاقتراض ورهن ماله.
وإن لم يكن له شئ ينتظره، فلاحظ له في الاقتراض، فيبيع شيئا من أصول ماله ويصرفه في نفقته. وإن لم يجد من يقرضه، ووجد من يبيعه نسيئة وكان أحظ من بيع أصوله، جاز أن يشتري له نسيئة ويرهن به