فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة إلا للإمام، والثانية: لا يفتقر، لأن منفعة الطريق المرور، وهو لا يحصل بذلك. انتهى.
ذكر الشيخ تقي الدين أنه احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا ضرر، فله ذلك، وعنه: لربها منعه، كما لو استغنى عنه أو عن إجرائه فيها.
ثم قال: لو كان الرجل نهر يجري في أرض مباحة، فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه، أو بعضه ولا ضرر فيه إلا انتفاعه بالماء، كما لو كان ينتفع به في مجراه ولكنه يسهل عليه الانتفاع به، فأفتيت بجواز ذلك، وأنه لا يحل منعه، فإن المرور في الأرض كما أنه ينتفع به صاحب الماء فيكون حقا له، فإنه ينتفع به صاحب الأرض أيضا، كما في حديث عمر، فهو هاهنا انتفع بإجراء مائه كما أنه هناك انتفع بأرضه.
ونظيرها: لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من غير ضرر الجذوع، وعكس مسألة إمرار الماء الوارد من الجريان في أرضه من بقعة إلى بقعة، ويخرجه إلى أرض مباحة، أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر، لكان ينبغي أن يملك ذلك، لأنه يستحق شغل المكان الفارغ، فكذلك تفريغ المشغول.
والضابط أن الجار إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان جاره، أو إزالة انتفاع الجار الذي ينفعه زواله ولا يضر الآخر. ومن أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي، ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبي، فيستبيح الانتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار، ويحرم الانتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه إضرار.
فصل: إذا قلنا بإجراء مائه في أرضه على إحدى الروايتين، فاحتاج أن يجري ماءه في طريق مياه، مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها في قناة لجاره أو يسوق في قناة غدير ماء، ثم يقاسمه جاز. انتهى.