للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ومن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته من أهل الوقف، فهو كذلك.

وإن حدث له حادث بعد الموت، كما لو كان حين الموت له أخوان، ثم حدث له أخ ثالث، فله ثلث ولو مات أحد الأنثيين. وموضع الإشكال إن مات قبل حدوثه، وانتقل إلى من بعدهم من أولادهم ثم حدث، فهل ينتزعه منهم لأنه من أهل درجة الميت الأول، أم لا، لأنه حين الموت لم يكن في الدرجة أحد، فيكون الشرط معدوما ولم يذاكروا إلا إذا بقي في الدرجة أحد؟

وميل الشيخ محمد مع الاشكال أنه لا يستحق، قاله شيخنا.

ومن شهد بوصية وقف أو غيره، فلابد أن يشهد أنه يعقلها، قاله شيخنا.

من القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة: الثانية: أن يقف على قوم معينين أو موصوفين، ثم على آخرين بعدهم، فإن كل واحد من الطبقة الأولى مستحق لجميع الوقف بانفراده حتى لو لم يبق في الطبقة سواه لاستحقه كله. كذا ذكره القاضي والأصحاب، وقد نص عليه أحمد في رواية يوسف بن محمد، ومحمد بن عبد الله المنادي فيمن وقف ضيعة على ولده وأولادهم، وأولاد أولادهم ما تناسلوا أبدا. فإن حدث بواحد منهم حدث الموت، دفع ذلك إلى ولد ولده، - يعني الواقف - وولد أولادهم يجري ذلك عليهم ما تناسلوا، وقد ولد لهؤلاء القوم الذين وقف عليهم أولاد يدخلون مع آبائهم. ومن مات منهم ولم يخلف ولدا أيرجع نصيبه على أخوته أم لا؟

قال: يجري ذلك على الولد، وولد الولد، يتوارثون ذلك حتى لا

<<  <  ج: ص:  >  >>