للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون للميت ولد فيرد على الباقين من إخوته. فيعني به إن مات عن غير ولد، فنصيبه لإخوته. وهذا يدل لما ذكره الاصحاب أن من مات من طبقة، انتقل نصيبه إلى الباقين منها بإطلاق الوقف، وتمامه فيها.

قال في "المغني" فصل: وإن قال: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي، على أنه من مات من أولادي عن ولد، فنصيبه لولده، أو فنصيبه لإخوته، أو لولد ولده، أو لولد أخيه، أو اخوته، فهو على ما شرط.

وإن قال: من مات منهم عن ولد فنصيبه له. ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، وكان له ثلاثة بنين فمات أحدهم عن ابنين، انتقل نصيبه إليهما، ثم مات الثاني عن غير ولد، فنصيبه لأخيه وابني أخيه، لأنهم أهل الوقف. وإن كان الوقف على البطن الأول على أنه من مات منهم عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون نصيبه لأهل الوقف يتساوون فيه ... إلى أن قال:

فإن كان في درجته من النسب من ليس من أهل الاستحقاق بحال، كرجل له أربعة بنين، ووقف على ثلاثة منهم على هذا الوجه المذكور، وترك الرابع، فمات أحد الثلاثة عن غير ولد، لم يكن للرابع فيه شئ، لأنه ليس من أهل الاستحقاق أشبه إذا ابن عمهم. انتهى.

وعلى "هامشه" بخط ناسخه: فعلى هذا لو مات الثلاثة عن غير ولد وكان موجوداً، احتمل أن يصرف له بقية الوقف، لأنه في درجة من مات أخيراً منهم. كما أشار إليه المصنف في بعض الصور المتقدمة. انتهى.

وإن وقف على ولديه زيد وخالد، ومن مات فنصيبه لولده، هل يدخل في الوقف أولاد بنات الأولاد؟ الظاهر لا يدخلون. قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": ومنها: إذا وجدنا وقفا، ولم نجد له

<<  <  ج: ص:  >  >>