ناظرا، إن النظر يكون للحاكم. وإن كان ثم أحد من ذرية الواقف فلا مدخل له في الوقف.
ومنها: إذا جعل نظره للحاكم أو القاضي، وكان ثم من لا يصلح للقضاء كجاهل وفاسق، فهل له أخذ النظر؟ فالذي ينبغي أنه ليس له أخذه، ولا الولاية عليه، لاسيما على قاعدة مذهبنا من أن ولايته غير صحيحة. انتهى.
فائدة من "بعض شروح الخرقي" من خط الشيخ عثمان بن قائد:
وألفاظ الجموع على أربعة أضرب:
أحدها: ما يشمل الذكر والأنثى بوضعه، كالأولاد، والذرية، والعالمين، وشبهه.
والثاني: موضوع للذكور، ويدخل فيه الإناث إذا اجتمعوا كلفظ المسلمين، والمؤمنين، والقانتين، والصابرين، والصادقين، والذين، والمشركين، والفاسقين، ونحوه. وكذا ضمير المذكر، كالواو في قاموا، والهاء والميم في منهم، وهم مفردة موصولة، والكاف والميم في لكم وعليكم، ونحوه. فهذا متى اجتمع فيه الذكور والإناث، غلب لفظ التذكير، ودخل فيه الذكر والأنثى.
والثالث: ضرب يختص الذكور، كالبنين، والذكور، والرجل، والرجال، والعلماء ولا يدخل فيه إلا الذكور.
والرابع: لفظ يختص بالنساء، كالنساء والبنات، والمؤمنات، والصادقات، والضمائر الموضوعة لهذا فلا يتناول غير النساء. انتهى.
ومن جواب للشيخ محمد بعد كلام له سبق: وكل ما ذكرته فيه من دخول أولاد البنات في الوقف على الأولاد، أو النسل، أو الذرية، إذا كان البطن الأول من الموقوف عليهم كلهم بنات، أو دخولهم في الوقف إذا قال الواقف، على أولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم، فالصواب