للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي لا شك فيه ولا ريب، وقد صرح بدخول أولاد البنات في الوقف في المسألتين المذكورتين، لاسيما أهل الترجيح فلا إشكال في ذلك. انتهى جوابه.

ومن سؤال لأحمد بن بسام أرسله لأحمد بن محمد بن خيخ ووافق الشيخ منصور فأجاب عليه، وصورته:

شخص وقف عقاره، وله ثلاثة أولاد على ولديه فلان وفلان، وسكت عن ثالث، ومات الجميع الموقوف عليهم، والمسكوت عنه، وخلف الكل أولاد الموقوف عليه والمسكوت عنه، ورفع الأمر إلى خويدم نعالكم، وأفتيت بدخول أولاد الجميع المسكوت عنه والموقوف عليه، على ما صرح به في "المغني" و "الانصاف" و "الفروع" و "شرح المنتهى" وخالف في ذلك آخر، ونقل عن "الاقناع" عبارة توهم من ليس له ممارسة بمذهب أحمد، وأفتاه شافعية بغير الفهم الواضح، حتى إبراهيم بن حسن مفتي الاحساء فهم كما فهموا ولما نقلت له العبارة قال: والله فتيا الرجل في غير مذهبه يؤدي إلى الزلل، وأنا راجع. فقد قال عمر على المنبر: أصابت الجارية وأخطأ عمر، ولم تأخذه العزة.

فأجاب الشيخ منصور: قد سر الفقير بما أفتيتموه وأوضحتموه، وأن الحق لأولاد الجميع لا يختص به أولاد أحدهم، لأن هذا منقطع الآخر، وهم ورثة الواقف، ينصرف المنقطع عليهم على قدر إرثهم من الواقف وقفا. ومسألة "المغني" و "الاقناع" و "المنتهى" إن كانت هي عبروا عنها بقولهم: وإن قال: هذا وقف على ولدي فلان وفلان وولد ولدي، وله ثلاثة بنين، كان على المسمين وأولادهما وأولاد الثالث دونه. وليست هذه المسألة لأن الواقف في هذه المسألة له مآل.

وولد ولدي مفرد مضاف لمعرفة، فيعم. وفي المسألة المستفتى فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>