للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس له مآل بالكلية، لكن جاء الاشتراك بينهم من حيث أن الكل من ورثة الواقف، وإن المنقطع يصرف لورثته نسبا وقفا على قدر إرثهم.

كتبه منصور البهوتي عفا الله عنه، ومن خطه نقلت.

ما قول العلماء فيمن وقف عقاره على أولاده، ثم أولادهم، ومن مات فنصيبه لولده. ومات الواقف وله ثلاثة بنين، ثم مات أحدهم عن ابنين ثم مات الثاني من الابنين على أخيه وأعمامه، فهل يكون نصيبه والحالة هذه لأخيه، أم لأعمامه؟ وهل إن قال قائل: إنه لأعمامه، هل هو مصيب أو مخطيء؟ بينوا تؤجروا.

الجواب: إذا كان الأمر كما في السؤال، فالمستحق لذلك هو أخ الميت، ولا يستحق أعمامه معه شيئا. ومن قال: إنه لأعمامه فقد غلط.

قاله كاتبه سليمان بن علي.

وتحته موافقة له بخط جماعة من فقهاء مكة، وهم: عبد الله بن سعيد باقشير الشافعي، وأبو الكرم محمد الزنجبيلي الحنفي، وعبد الله بن محمد المكي الحنفي، وأحمد بن تاج الدين المالكي الأنصاري الخطيب والإمام ببلد الله الحرام، وجمال الدين بن ظهيرة الحنبلي.

وهذا بعد ما أجاب الشيخ سليمان أولا أنه لأعمام الميت، ثم ظهر له أنه لأخيه ورجع إلى ذلك، وأجاب بما ترى.

ومن "جمع الجوامع" القاعدة الثالثة والسبعون: في فتاوى الشاميين: وقف ثبت على عند حاكم من الحكام، وحكم به وولي عليه ناظراً يصرف أجوره في المصارف المذكورة في كتاب الوقف، فباشر الناظر ذلك بأمر الحاكم مدة، ثم ظهر استحقاق الوقف، وأنه ملك للغير. فإذا ثبت ذلك وبطل الوقف، فهل يرجع على الناظر بما صرفه في مصارف الوقف أم لا؟ عرضت على شيخنا تاج الدين فتوقف عن الجواب فيها، وأقامت مدة لا يكتب عليها أحد. ثم عرضت عليه ثانيا، فأجاب: إنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>