يرجع عليه بما صرفه في ذلك، وخرجه على أصل مذكور في الغصب في المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب جامعا بينهما، بأن كل واحد منهما تصرف تصرفا مأذونا له فيه ظاهرا، ثم بان خلافه، ولاشك أن ناظر الوقف لم يلتزم الضمان. انتهى.
ما قولكم فيمن وقف على أولاده. ومن احتاج من أولاد إخوانه، دخل مع أهل الوقف. واحتاج من أولاد إخوان الواقف المذكور، ومن أنزل منهم درجة فهل يستحقون شيئا مع من فوقهم أم لا؟
الجواب: الظاهر أن الأعلى من أولاد الأخ أحق، إذ يبعد إرادة الواقف غير ذلك.
وأما من وقف على أولاده على فرائض الله، ولا لنسل البنات شئ، فالذي عرفنا من الفقهاء الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب، وابن بسام، وأظن الشيخ محمد يفتون بأنه بطن أعلى. واستمر عليها أحمد بن موسى الباهلي مع قوة فهمه وفقهه. وكتبه عبد الله بن ذهلان ومن خطه نقلت.
قال في "شرح المنتهى " لمؤلفه: قال في "حاشية على التنقيح":
قال ابن مغلى في واقف وقف وقفا، وشرط فيه أن من مات انتقل نصيبه إلى من درجته وفيهم من هو أعلى منه وأنزل، أنه ينتقل إلى أعلى درجة موجودة حال وفاته، وليس في درجته أحد، فالحكم في ذلك أنه كما لو لم يذكر الشرط. قاله الأصحاب.
قلت: صرح به في "المغني" و "الشرح" وقد رتب الواقف، فيعمل بمقتضاه حيث لم يوجد الشرط المذكور فيستحقه الأعلى فالأعلى. وقد أفتينا بذلك غير مرة وبينا بطلان قول من زعم أن الوقف والحالة هذه منقطع.
وقال القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي: بعض الفقهاء يقول: هو وقف منقطع الوسط، وبعضهم يقول: يكون لأقرب الموجودين من أهل