للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقف إلى الواقف عملا بعموم الكلام الأول، حيث جعله مرتبا ترتيب بطون فاقتضى أنه لا يأخذ أحد من بطن مع وجود أحد من بطن أعلى منه، لكن استثنى من ذلك شيئين:

أحدهما: من مات عن ولد.

والآخر: من مات عن غير ولد.

بقي الباقي على همومه، فيرجع هذا النصيب إلى أعلى البطون الموجودة من أهل الوقف، عملا بعموم الكلام الأول. وفي كلام "المغني" إشارة إلى ذلك. انتهى.

وهذا كتبه الشيخ عبد الله للشيخ سليمان، ومن خطه نقلت في مسألة وقف، وهي هذه:

ما تقول فيمن وقف عقاره على أولاده، ثم على نسلهم، ومن مات منهم فنصيبه لولده، إلا البنات فما لنسلهن شئ. وللواقف أربعة بنين مات كل منهم عن أولاد، وأولاد أحد البنين الأربعة ثلاث بنات، ومات منهن بنت في حياة عمين لها وأختيها، فهل يكون نصيبها لأختيها، أو لعميها؟ وإن قلتم: للعم اعتمادا على قولهم فإن لم يوجد في درجته أحد، فكما لو لم يذكر الشرط، فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك، ويختص به الأعلى في مسألة الترتيب، وفي "شرح المنتهى" عن ابن اللحام، وابن مغلى ما يؤيده، ولم يجعلوا ذلك لمن هو أنزل من الميت كابن أخيه مع أبيه أخي المتوفى، وبعض الناس يقول: إن لأخ المتوفى، لأن الواقف قال: من مات فنصيبه لولده، وهذا من الولد، ومعلوم أن ابن الأخ من الولد، لكن الترتيب منعه، والوقف يتلقاه كل بطن عن الواقف، فإذا لم يوجد لمن مات ولد، ولم يشترط الواقف أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته، فإن الباقي في حقه على عمومه، فيكون نصيبه لأعلى طبقة موجودة وذكرنا للقائل ذلك، وأخبرنا بأنه رجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>