وإذا قال الواقف: على ولدي فلان، وفلان، ثم أولادهم ومن مات فنصيبه لولده، هل كل أولاد ولد فخذ مستقلة بحيث لو مات أحد من أهل فخذ ولا ولد له عن ابن أخ وعمين هما أعلى منه من فخذ أخرى، يكون نصيبه لابن الأخ، أم لا فلا تفيد تسمية الأولاد شيئا؟
الجواب: إذا وقف على أولاده ثم على نسلهم ومن مات فنصيبه لولده إلا البنات فلا لنسلهن شئ. ثم إنه ماتت بنت من بنات بعض ذكور الواقف، ولها أختان وعمان، فنصيبهما للعمين بلا إشكال.
والقول بأنه لأختي الميتة بعيد من الصواب. وأما إذا وقف على أولاده فلان وفلان وفلان، ثم أولادهم، ومن مات منهم فنصيبه لولده، فليس كل أولاد رجل فخذ مستقلة، بل إذا مات واحد من الذي الواقف جد أبيه مثلا، ولا ولد له، وفي درجته إخوة أو بنو عم، وله عم أو أعمام، ونحو ذلك، كان الوقف للأعلى لأنه الذي يصدق عليه الشرط بهذا. وكتبه سليمان بن علي ومن خطه نقلت.
وهذا كله في وقف السعدوني في العيينة، والقائل بذلك - أي بأنه للإخوة - عبد الوهاب بن عبد الله ثم بعد ذلك رجع لقول الشيخين عبد الله وسليمان بأنه للعم كما أجابا. ثم إن الشيخ عبد الله والشيخ سليمان رجعا وأفتيا بأنه للأخ موافقة لقول عبد الوهاب الأول أنه لإخوة الميت، ووافقهم على ذلك فقهاء مكة كما تقدم. وإلى الآن شيخنا عبد الله يقول: إنه لإخوة الميت، كما قال عبد الوهاب أولا، وأبى ألا يرجع إلى قوله الأول: إنه لإخوتها، وقال: بل هو للعم، مع أن ظاهر الدليل معه كما تقدم عن "شرح المنتهى" لكن دليلهم يبعد إرادة الواقف أنه إذا مات شخص ينتقل نصيبه لعمه دون أخيه، بل القصد والعرف أنه لأخيه، والحق أحق أن يتبع، مع أن لهما من الاطلاع ما لا يكون لغيرهما، وكفى بهم قدوة، ولنا بهم أسوة، مع أنه الآن موافق لقولهم الأول.