وقف عقاره على اولاده ولزوجته حياتها كثمن، ومن مات فنصيبه لولده، وإلا فلمن في درجته. فمات أحد الأولاد عن غير ولد، فهل تدخل الزوجة في نصيبه لأنها من أهل الوقف وتدخل في قول الدرجة لأن الدرجة المساواة في الاستحقاق لا أعلى ولا أنزل؟
والظاهر دخولها مع الثقل. أما لو قال: على أولادي، ثم أولادهم، ومن مات فنصيبه لولده، أو عن غير ولد لمن في درجته، ولزوجتي كذا سهم حياتها، فمشكلة. وميله مع الثقل أنها لا تدخل. وكذا عن الشيخ محمد مثل ذلك الجواب، من تقرير شيخنا.
وقف على أولاده، الموجود والحادث، وله مثلا أربعة بنين، ومن مات فنصيبه لولده. ثم مات واحد أو أكثر، فحل ولده محله، ثم حدث للواقف ولد أو أكثر، فدخل معهم في الوقف بقدر نصيبه، ثم مات الحادث فهل يكون ما بيده لأهل الطبقة العليا وهم أولاد الواقف وإخوان الميت والوقف مرتب، أم يكون بين أهل الوقف كما كان قبل حدوث الحادث لأنهم تناولوه قبله، ثم دخل الحادث عليهم فشاركهم، فإذا مات فكأنه لم يخلف فيها؟
عنده تردد، والأقرب عنده والأظهر له، إنه يكون لأهل الوقف، لأنه العرف، وقصد الواقفين التسوية، ولأنه إن قيل: إنه للأعلى، أفضى ربما إلى انحصار الوقف في واحد. وسئل عنها الشيخ محمد وميله إلى ذلك، من تقرير شيخنا.
من "جمع الجوامع": سئل أبو العباس عمن توفي من أهل الوقف عن ولد وأخ شقيق فيشهد قوم أن الوقف يختص بالولد دون الأخ بمقتضى شرط الواقف مع عدم تحقيقهم لحقوق الوقف، هل يجوز لهم ذلك، ويحكم الحاكم بشهادتهم من غير استفصال أم لا؟
فأجاب: الشهادة في الوقف بالاستحقاق غير مقبولة، وكذلك في