الأرض وما أشبه ذلك من الأحوال الاجتهادية، كطهارة الماء ونجاسته، ونحو ذلك. لكن الشاهد يشهد بما علمه من الشروط، والحاكم يحكم بمجرد اجتهاده. انتهى.
إذا قال: وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، وعن غير ولد فكمعدوم فإذا مات أحدهم وخلف ابنين، كان لهما ما كان لأبيهما. فإذا مات أحدهما عن غير ولد فكمعدوم، أي فكما لو لم يكن أصلا، فيكون نصيبه لأخيه الذي لأخيه الذي هو ابن الميت الثاني، لأنه إذا كان معدوما صار ما بيد الأب لولده. وكل أولاد رجل يستحقون - والحالة هذه - ما بيد أبيهم. ومن مات منهم رجع نصيبه لإخوته دون أهل الوقف، كالوقف المستقل. وإن مات أحد أولاد الواقف عن غير ولد، صار كمعدوم، ويكون الوقف بين أخويه. فإن كان أحدهما قد مات عن ولد فله مثل ما لأبيه لو كان فيكون لأخ الميت نصف ما بيده، ولابن أخيه نصفه، لأنه إذا عدم أصلا كان كذلك، وكما لو لم يخلف الواقف إلا ابنين، وابن الابن كأنه أبوه، فيحل محله في الأصلي والعائد كهذه بخلاف ما إذا لم يقل: كمعدوم فإنه يكون لأخيه، أي أخ الميت، لأنه الأخ، وهو الأعلى طبقة. من تقرير شيخنا.
وإذا قال: هذا وقف على الضعيف من أولادي أو أولاد زيد، فللبطن الأعلى فالأعلى، والذكر كالأنثى، أي كل ضعيف منهم. وإن قال: من آل فلان فالظاهر أنه يعني من أولاد فلان، لأنه العرف لا القبيلة، ويكون ذلك مشتركا بين أولاد فلان الضعفاء، ولو مع وجود أبيه لا مرتباً. والضعيف كل من تختل كفايته عاما كالمسكين، فلو كان له عقار لا يكفيه نفقة العام، استحق. قاله شيخنا.
إذا قال: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلانة، ومن مات من الأبناء قام ابنه مقامه. فماتت البنت بعد ما مات أحد الابنين، وانتقل