للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيبه لولده، فهل يشترك فيما بيدها أخوها، وأولاد أخيها الميت لأنهم أهل الوقف، ولقوله: يقوم ولده مقامه، أم يختص به الأخ فقط؟

الأظهر كونه للأخ فقط، لقوله: يقومون مقامه - يعني فيما بيده - بخلاف ما لم يصل إلى بيده، كذا قرر لنا الشيخ محمد. قاله شيخنا.

وقف شخص على أولاده وأولادهم، وحكم بصحة الوقف ولزومه حنبلي حاكم، ثم عرضت على مرشد بن دبيان الشافعي، فحكم بدخول أولاد البنات، لأن مذهب الشافعية أن أولاد البنات يدخلون في مسمى الأولاد والنسل إذا لم يحكم بتخصيص خروجهم حاكم.

ووقفت على جواب للشيخ محمد بن عبد العزيز الزمزمي، وقد سئل عن امرأة وقفت على أولاد أختها وما تناسلوا وهم موجودون حين الوقف بنين وبنات وشرطت أن من مات من أهل الوقف قام وراثه مقامه، فهل يختص بالوقف ذرية البنين، أم يشترك فيه ذرية البنين وذرية البنات؟

فأجاب الشيخ المذكور: يدخل في قولها أولاد الذكور وأولاد الإناث، هذا إن حكم بصحة الوقف قاض شافعي. فإن حكم به غير شافعي، فيرجع إلى مذهبه، هذا جوابه بالحرف. فكان كلامه يخالف قول مرشد.

فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسين المفتي بالاحساء، الجواب:

يرجع في حكم الحنبلي إلى مذهبه. والحكم الصحيح بشروطه يرفع الخلاف، ومذهب الشافعي أن الوقف على النسل والعقب والذرية وأولاد الأولاد، يدخل فيه أولاد البنين والبنات، إن حكم به شافعي. وإن حكم بالوقف حنبلي، رجع إلى مذهبه في ذلك. فقول مرشد: إذا لم يحكم بتخصيص خروجهم حاكم، فيه ما فيه. وقول الزمزي ظاهر. وكتبه عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي ومن خطه نقلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>