وقف داره على ولديه فلان وفلان، ومن مات منهما فنصيبه لولده.
هل يدخل ولد بنت الولد أم لا؟ فيها عنده ثقل. ولو قال: على أولاده، من مات فنصيبه لولده، دخلوا. قاله شيخنا.
وقف على ولديه فلان وفلان، ومن احتاج من من بنتيه فلانة وفلانة، زنزلت حوياً معلوما بجانب العقار، فهي أحق منهما.
فالظاهر لو انتقل الوقف لأولاد الابنين حال غنى البنتين، ثم احتاجتا أو احداهما، ونزلتا الحوي المذكور قدمت على أولاد الابناء بطريق الأولى. قاله شيخنا.
وقف على بنتيه ونسلهما، وكان لإحداهما ابن، فله النصف. وماتت الاخرى عن بنت، فلها النصف. ومن مات فنصيبه لولده إذا لدخول أولاد البنات إلى انقراضهم وذريتهم. قاله شيخنا.
قوله: ومن وقف على ولده ثم المساكين ... إلى أن قال: كوصية أي كقوله: أوصيت لأولادي ثم أولادهم، كل سنة بكذا، لا مطلقا، صرح به في "القواعد". قاله شيخنا.
أثبت الشيخ ناصر وقفاً بشهادة شاهد، ولم يحكم به. ثم بعد زمن كان مستحقه ابن بنت للقاضي المذكور لا يحكم بها، لأن الثبوت ليس بحكم، بخلاف ما لو حكم بشهادته. قاله شيخنا.
الوقف المنقطع إذا كان لورثته نسبا، فكانوا إذاً بنتاً، وابن ابن، وبنت ابن، فللبنت النصف، والباقي لأولاد الابن. فإن مات الابن، فظاهر قول الشيخ ناصر: يكون لأخته وعمته على قدر سهامهما: لأخته ربع، ولعمته ثلاثة. وعلى ظاهر كلام البلباني: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للعاصب إن كان، وإلا رد عليهم فيقسم الفاضل على أربعة. من تقرير شيخنا.
أقر بوقف داره فقط، وأقر بعض أولاده أنه وقفها أبي على أولاده،