ثم أولادهم بإقرار أبيه له، فالظاهر صحة الإقرار، لأن إقرار الابن يصح على نفسه. وإن كان عدلا فشهد به، صح ولاشك في ذلك، لأنه يقبل من الواقف إذا لم يعين مصرفا بعينه أيضا، كما صرح في "الكافي" و "الرعاية" و "جمع الجوامع" وغيرهم، ولأن من سمع الانشاء سمع منه الإقرار. قاله شيخنا.
إذا اقتسم اثنان عقارا وقفا عليهما، وحكم بالقسمة حاكم يراها، فمات أحدهما والوقف مرتب، فانتقل إلى شريكه الذي هو أخوه، ثم مات المنتقل إليه وخلف ابنا، وللميت الأول ابن، فكان الوقف بينهما، فهل ينتقل مقسوما، فيكون لكل واحد ما لأبيه، أم مشاعا؟ الأظهر أنه مشاع، لتلقيهم له من واقفه، لا من آبائهم. قاله شيخنا.
قوله: فلمن يؤول الوقف عليه قبل استحقاقه الحلف مع الشاهد إذا نكل الأول. فلو نكل البطن الأول عن الحلف، وحلف الذي بعده مع الشاهد، ثبت الوقف. لكن هل يكون النماء في مدة حياة الناكل لصاحب اليد، لأن الحالف لم يستحقه بعد، لأن استحقاقه بعد موت البطن الأعلى لكن لا يتصرف في الرقبة بما يضرها، لأن حق الحالف في الرقبة لا في النماء الموجود، لأن النماء للناكل، وقد ذكورا أن النكول كإقامة البينة أم يستحقه الأعلى تبعا لثبوت الوقف بالحلف من البطن الثاني؟
فيها تردد. وميله أنه لا يستحقه بل يكون لصاحب اليد. وأفتى به، ووافقه على ذلك غيره. من تقرير شيخنا.
أوصى بأضحية يضحى له بها، أو قال: له أضحية، ولأبويه لكل واحد أضحية، وهما حيان، ففعل الوصي وسلم ذلك قبل الذبح أو بعده لورثته أو لأبويه، أو فرقه بنفسه، صح ذلك كله، ووقع الموقع. قاله شيخنا.
وقف داره على أولاده على فرائض الله، فهو مرتب على ما عرفنا من