قوله: وتسجيل كتاب الوقف من الوقف، وكذا اثبات وصية من المال الموصى به. الظاهر أن ذلك من نمائه إن كان، وإلا فمن الوقف نفسه.
قال شيخنا: وقف على أولاده الموجود والحادث وفيهم بنات، أو كلهم، ثم على أولادهم، فالظاهر دخول ولد البنات للقرينة المذكورة. قاله شيخنا.
وقفت امرأة على أخيها، ثم مات ولد أربعة أبناء، فكان الوقف لمنقطع يتلقونه من الواقف، وهي عمتهم، ثم مات الأربعة وخلف بعضهم بنين وبعضهم بنات فهل يشتركون فيه، أم يختص به الذكور لأنهم ورثة الواقفة إذاً دون أخواتهم؟
أجاب الشيخ سليمان بن علي: يختص به الذكور - كما في "الرعاية" - دون أخواتهم، ولا يقول بالاشتراك فيه إلا جاهل. ومن خطه نقلت.
من "جمع الجوامع" القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا لم يخرب المسجد، ولكن خرب ما حوله من بلد أو قرية أو محلة، ولم يبق من يصلي فيه، جاز بيعه، وصرف ثمنه في مسجد، وإذا كان لا ينتقع به، إما بقرب مسجد كبير، ونحو ذلك، بيع وصرف في مسجد.
الخامس والعشرون: ذكر في "الرعاية" وغيرها: أن من وقف دابة على سقي الماء في مسجد، لم يجز استعمالها في غيره، ولا في عمل غيره.
ومنه أيضا: الرابع: أن يقف ناجزاً، فإن علقه على شرط غير الموت، لم يصح. انتهى.
فائدة: نص الإمام أحمد على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحة.
وعنه: يجوز برضى جيرانه ... إلى أن قال: وقال الشيخ فيمن وقف كرماً على الجيران، ويحصل على جيرانها بها ضرر: يعوض عنها بما لا ضرر فيه على الجيران، ويعود الأول ملكا، والثاني وقفاً. انتهى.
أفتى الشيخ محمد بن اسماعيل: يجوز بيع تيس سبيل ينطح الناس