للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنه يشترى بثمنه آخر. وأقل ما فيه كم أبي العباس هذا. قاله شيخنا.

قال في "الزركشي": قال: وكذا المسجد إذا ضاق بأهله، أو كان في مكان لا ينتفع به، كأن ينتقل أهل قرية عنه، أو يخاف في الذهاب إليه من اللصوص، ونحو ذلك فإنه يجوز بيعه على المذهب المشهور.

وإذا لم يمكن إنشاء مسجد بالثمن، صرف في شقص مسجد.

تنبيه: ويكون البائع لذلك الإمام أو نائبه. نص عليه. وكذلك كل وقف لا ناظر له. انتهى.

لو مات مؤجر الوقف وانتقل إلى من بعده، لا تبطل الإجارة بموته. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": وفي "الأحكام السلطانية": يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة أو كتاب قديم، يقع في النفس صحته. انتهى.

قوله: لو حكم حاكم بمحضر بوقف فيه شروط إلى آخره. الظاهر تقدير العبارة. ولو حكم حاكم بمحضر بوقف فيه شروط شرطها الواقف، ثم ظهر كتاب للوقف أسبق، وهو - أي الكتاب الظاهر - صحيح، صار الذي حكم به غير ثابت، وما ظهر وجب ثبوته، أي العمل به، وترك ما يخالفه إن أمكن، أي كملت شروط الصحة فيه ولم يوجد ما يرده. كتبه عبد الله بن ذهلان، ومن خطه نقلت.

إذا باع الحاكم العقار تحوطا بعد بيع مالكه له، أو بوكله - أي وكل المالك - وكان عدلا، أو يوكل المالك والحاكم عدلا، فباعه خوفا أن يظهر كونه وقفا، أو مال غائب، ثم ظهر كذلك، وقد حكم الحاكم فيه بالصحة أو الموجب، لم ينقض، ولو لم يذكر أنه متعطلة مصالحه إذا كان كذلك، إذ العبرة بما في نفس الأمر، ولأن الحكم مستلزم ذلك، وهو يرفع الخلاف. قاله شيخنا.

ومنه: لا يسوغ استعمال صغير ولو برضاه إلا بإذن وليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>