ثمنه في مثله. انتهى. وقدمه في "الفروع" ونصره شيخنا، وعمل الناس عليه، واختاره الحارثي. انتهى.
إذا قامت بينة أن هذه الدار وقف، ولم نعلم شرط الواقف فيها، أو علمناه ونسيناه. فإن كان عادة عمل بها، من تشريك أو ترتيب أو مساواة، أو تفضيل، وإلا فهو كوقف (ما) وقفه وسكت، قاله شيخنا.
ذكر شيخنا أن الشيخ ناصر بن محمد أبطل وقفاً بثلاث:
الأولى: لم يخرج عن يده، وفيها قول في المذاهب. ومتى حكم به حاكم لم ينقض لقوة الخلاف فيه.
الثانية: إذا لم يرد به القربة، وفيها من الكلام ما ذكره في "شرح المنتهى" للمؤلف. وظاهر الشيخ منصور في "شرحه للمنتهى " اشتراط ذلك.
والثالثة: باستثناء الغلة، وهي مبطلة عند الشافعية، قاله شيخنا.
قال في "شرح مختصر التحرير" لابن النجار في باب التخصيص:
وقف الانسان على جمل أجنبيات، كوقفه على أولاده، ثم أولاد فلان، ثم المساكين، على أنه لا يعطي منهم إلا صاحب تقوى. اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة، لأنها أجنبية من الأولى، قاله الشيخ تقي الدين.
فيفهم من هذا أنه لو وقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن انقرضوا فعلى أولاد أخيه، فإن الشرط خاص بالجملة الأولى دون الثانية، أي أولاد أخيه، لأنها أجنبية، فيكون لهم إذا استحقوه، الذكر كالأنثى، قاله شيخنا.
إذا قال: هذا وقف على أولادي فقط، فالظاهر أنه يكون مرتباً، قاله شيخنا.