للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا سنة ولا يعرف له واقف، وأرضه وقف، هل يجوز أن تحتكر أرض الحوض ويصرف الريع في مصالح مسجد بجوار الحوض، أو هل ينقل الحوض إلى مكان ينتفع به فيه، أم لا؟

الجواب: يجوز أن تحتكر أرض الحوض ممن له الكلام بالطريق الشرعي وهو الناظر الخاص. فإن تعذر فالناظر العام، وأما الريع، فإن للناظر أن يصرفه لمصالح عامة. فإن رأى صرفه على مصالح المسجد المذكور، كان له ذلك، وتمامه فيه.

ومن جواب للبلقيني أيضا: مسألة: بيت سطح جامع وهو موقوف، فهدمت طاقة في جدار البيت مطلة على الجامع فأعيدت بزيادة، فأراد شخص سدها، هل له ذلك، أم لا؟

فأجاب: إن لم يكن للشخص حديث في ذلك، فلا أثر لإرادته.

وإن كان متكلماً في الجامع في وقفه، ورأى المصلحة في سدها، فله ذلك.

وإن رأى سد القدر الزائد، فله ذلك. انتهى.

ومنه أيضا، من أجوبة البلقيني: مسألة: مسجد تعذر الانتفاع به في موضعه، فهل يجوز نقله من مكانه أم لا؟

الجواب: نعم يجوز نقل المسجد المذكور من مكانه إذا خاف المتكلم عليه على آلته من السرقة وتعذر الانتفاع به في موضعه. انتهى.

قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولم ير شريح الوقف، وقال:

لا حبس عن فرائض الله. وقال أحمد: هذا مذهب أهل الكوفة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده، وللواقف الرجوع فيه، إلا أن يوصي به بعد موته، فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم، وحكاه بعضهم عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وتمامه فيه.

قال في "الإنصاف": قال في "التبصر": إذا خرب الوقف فلم يرد شيئاً، أو خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به، فللإمام بيعه وصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>