للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: فإن امتنع البطن الأول حال استحقاقهم من اليمين مع شاهد لهم بالوقف لثبوت الوقف فلمن بعدهم من البطون الحلف، زاد في "شرح المنتهى": ولو قبل استحقاقهم للوقف. انتهى.

وظاهره: وليس لمن حلف شئ من النماء حتى ينقرض البطن الذي فوقه، لأنه لا يستحقه إلا بعده، قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع" بعد كلام (له) سبق عن ابن تيمية: ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين، بتفويت أدناهما، وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فمتى لم يندفع الفساد الكثير عن هذه الأموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إلا بما ذكر من احتمال المفسدة القليلة، كان ذلك هو الواجب شرعا. انتهى.

ومنه، من أجوبة البلقيني: القاعدة الرابعة والتسعون: مسألة في مساجد في قرى دثرت، ودثرت المساجد لدثورها، ولها أرض موقوفة عليها، وتعذر صرفها في مصالح المساجد المذكورة، وليس لها واقف معلوم يعود الوقف عليه لانقطاع مصرفه، فهل يعود إلى بيت المال فيصرف في المصالح، أم لا؟ وإذا جاز صرفه، هل للإمام أن يرزقها لأحد المسلمين أم لا؟ وإذا جاز صرفها، فهل لأحد منازعته أم لا؟

أجاب: يصرف ريع ما ذكر من الأوقاف على الفقراء والمساكين.

وإن رأى الإمام صرفه إلى المصالح، عمل بمقتضاه. وقد قال بذلك جمع من العلماء، وهو قوي، ولكن لا يعود ذلك ملكا لبيت المال. وإذا صرفه الإمام لمن ذكر، فإنه يعمل به بمقتضى ذلك، وليس لأحد غيره أن يتعدى بمنازعته. انتهى.

ومنه، جواب له أيضا، أي البقليني: حوض خراب معطل من كذا

<<  <  ج: ص:  >  >>