للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ولد وإن سفل فنصيبه لولده، وأدخل ولد البنات، وهذا ما ظهر لنا. وتقدير عبارة الواقف: أنه وقف على أولاده الذكور الموجود والحادث، ثم أولادهم. ومن مات من كل طبقة فنصيبه لولده، قاله وكتبه الفقير إلى الله عبد الله بن محمد بن ذهلان ومن خطه نقلت، أي شيخنا، حرفاً بحرف بعد المراجعة فيها مشافهة فأجابني بما هذا حاصله.

رفع هذا السؤال للشيخ من عنيزة.

وحاصله: وقف إبراهيم بن محمد على ابنيه، سيف وجمعة، وعلى أولاد ابنه محمد، وهم: عبد الله، وعمر، وموزة أثلاثا: لسيف ثلث، ولجمعة ثلث، ولأولاد محمد ثلث، أخماساً بينهم: لعبد الله خمسان ولعمر خمسان، ولموزة خمس. وهذا الوقف المذكور على هؤلاء المذكورين ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم وعقبهم أبداً، مرتباً بطناً بعد بطن، للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر نسله، والبنت حياة عينها، فإن انقرضوا آل محمد والعياذ بالله، فعلى آل راجح. فإن انقرضوا فعلى المساكين، أفتونا مأجورين.

الجواب: ظاهر قصد الواقف أن ذلك ترتيب أفراد. من مات من أولاده، أو أولاد ابنه، فنصيب من مات لأولاده مرتب ترتيب أفراد بينهم، لا يدخل فيه ولد البنات. وإن قيل: إن ظاهر اللفظ أنه ترتيب جملة بين جميع المسلمين وأولادهم فهو وإن كان له وجه، فيبعده ظاهر قصد الواقف، والله أعلم، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت بعد مراجعته فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>