الواقف يعرف العربية، فإنه لا يقضى على لفظه الذي له محتملان من جهة العربية بأحد المحتملين، إلا أن يثبت ببينة إرادة ذلك. انتهى.
وقف إبراهيم على أولاده الذكور، ثم أولادهم أبداً، إلا أن كل من مات من كل طبقة وله أولاد، فإن أولاده يحلون محله في الوقف، الموجود والحادث من أولاده، ووقف إبراهيم خاصته من المريح على بنته كلثم حياتها، ثم بعدها حكمه حكم العقارات المذكورة يرجع إلى أهل الوقف المذكورين، ثم إن انقرض نسل إبراهيم وما تناسلوا فعلى الأقرب. انتهى كلام الواقف.
فهل يدخل أولاد البنات من أولاد الذكور أم لا؟
الجواب: مراد الواقف بقوله: الذكور من أولاده لصلبه، وقوله:
ثم أولادهم، صريح في دخول أولاد البنات من الذكور لأنهن من أولاد الذكور. وقوله: إلا أن من مات من كل طبقة وله أولاد فإن أولاده يحلون محله. هذا ظاهره دخول ولد البنات من أولاد الذكور، ولاسيما والحاكم به شافعي، مذهبه دخول ولد البنات في الوقف على فلان ثم أولاده ونحوه. ولو أعقب لفظه: الذكور بعد قوله: ثم أولادهم، احتمل القول بأنه لم يدخلوا وإفراد البنت قد يكون لزيادة منه بنحو جهاز، فأخرجها وذريتها من الوقف كما هو عادة كثير من العامة مع ما سبق. ولعل في كلام بعضهم ما يفيده أي ولد البنات المذكورين.
قال في "المنتهى": ومن وقف على أولاده، ثم أولادهم الذكور والاناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم، على أن من مات منهم عن ولد وإن سفل فنصيبه لولده. فمات أحد الطبقة الأولى عن بنت، ثم ماتت عن ولد، فله ما استحقته قبل موتها.
فانظر إلى إخراجه ولد البنات صريحا بقوله: ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم، وبقاؤه بقوله: على أن من مات منهم