قال: وبالأول أفتيت أنا وجماعة من كبار الشافعية والحنفية وقال:
لو قال في هذا الوقف: من مات عن ولد فنصيبه لولده، وسكت.
فمات منهم واحد عن غير ولد، فهل يعود نصيبه إلى من في درجته إن جعلناهما وقفين بعد ذلك؟ وإن قلنا: هو وقف واحد، فهل يقال: تقديره النصيب أحدهما بالثلثين يمنعه من الزيادة عليه أم لا، كما لو قال: للذكر مثل حظ الأنثيين؟ .
ويؤيده أنه قد وقفه على ولده، ثم ولد ولده طبقة بعد طبقة، فلا تستحق الثانية شيئاً قبل انقراض الأولى. خرج من ذلك من له ولد، بقي ما عداه على العموم، لكن المخالف سلم أن الثانية لا تستحق إلا بعد الأولى، لكن نصيب المتوفى عن غير ولد لا يستحقه من في درجته لأنه قدر له نصيب معين، فلا يستحق خلافه، ولا تستحق الطبقة الثانية، فيصرف مصرف المنقطع، يحققه أنه إذا وقف على ولده فلان، ثم على ولده، فكل واحد منهم يستحق الجميع عند الانفراد، ولا يستحقونه كلهم عند الاجتماع. فإذا زال أحدهم أخذ نصيبه الباقون بالمقتضي الموجود فيهم لاستحقاقه، بخلاف ما إذا قدر لكل واحد منهم شيئا معينا أنه لا يستحق أكثر منه. انتهى.
ومن أجوبة البلقيني في الحادي بعد المائتين: بعد كلام له سبق:
ولا ينظر في ذلك في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب، ولا إلى بدل بعض من كل، فإن الألفاظ من المقرين أو المنشئين، بوقف أو وصية أو اعتاق تحمل على ما فهمه أهل العرف، لا على دقائق العربية، فإن الواقف قد لا يكون له معرفة بشئ منها، أي العربية، ولا دقائقها ولا البدل، ولا البعض من الكل، فتنزيل كلامه على مالا يعرفه لا يستقيم. ولو لحن في الإعتاق بتذكير أو تأنيث لم يؤثر في الإعتاق عملا بالعرف، ولو كان