المقدم أن فضيلتها لا تحصل إلا بالاشتغال بتكبيرة مع الإمام، وقيل: بإدراك بعض القيام. وقيل: بأول الركوع. انتهى.
قال في "المطلع": قال أبو حفص العكبري: المواضع التي يستحب تخفيف الركعتين فيها: ركعتا الفجر، وافتتاح قيام الليل، والطواف، وتحية المسجد، والركعتان والإمام يخطب، فتلك خمسة مواضع. انتهى.
قال في "المقنع" وغيره: لا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح. ذكره ابن عطوة في "عقيان القلائد ودرر الفوائد".
من كلام تقي الدين الجراعي: يستحب للإمام بعد السلام أن ينحرف ولا يجلس مستقبل القبلة إلا قدر قوله: اللهم أنت السلام الخ .. فإن كان في صلاة الصبح أو العصر، استحب له أن يستقبل المأمومين بوجهه ويدعو ... إلى أن قال: ولا يتأكد استقبال المأمومين كما في الصبح والعصر، لكنه يستحب. انتهى.
ومن أثناء جواب لابن تيمية: وللناس فيما بعد السلام ثلاثة أقوال:
منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأمومين، لا بذكر ولا بدعاء، ولا غير ذلك. روي عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال القبلة بعد السلام، يظنون أن ذلك يوجب قيامه من مكانه، ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فحصل هذا المقصود، وهذا يفعله من أصحاب مالك من يفعله.
ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام. ومنهم من يراه في الخمس. ومنهم في فجر وعصر، كما ذكره بعض أصحاب الشافعي وأحمد ... إلى أن قال: وعن البراء بن عازب قال: "كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه". انتهى ملخصا.