في الفاسد إلا بقبضه، وهو مذهب ابن قاسم، وقال أشهب: يضمنه المشتري بالقبض، وبالتمكين منه. ويدفع إلى البائع.
قوله: فإن فات مضى المختلف فيه. أي وإن فات المبيع بيعاً فاسداً، مضى بالثمن إن كان مختلفاً فيه. انتهى.
الجذام: قراح في طرف الأنف والأصابع، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: المبيع بعقد فاسد، والمردود بعيب، يرده المشتري في المكان الذي قبضه فيه. ومن قال لرجل: بع على آخر، فأنا لا أستوفي حقي إلا بعدك، تحاصا، ولا عبرة بالوعد. انتهى.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما شرط التمر في الخصف، فلم أظفر فيه ينص. وقوله: لاستخراج ذلك بالحساب. فالمراد به في الثمن لا في المبيع، لأن المبيع لابد من معرفته حال العقد. لكن لو باع سهماً من ألف سهم، صح. انتهى.
يجوز بيع الوقف المتحقق تلفه. والمجهول أيضا يصح بيعه للحاكم، ويصرفه في المصالح، قاله شيخنا.
عرض عليه ورقة بخط شيخه أحمد بن ناصر، حاصلها أن فلاناً اشترى من فلان نصف نخلات معلومات بثمن معلوم، ثم إنه آجره البائع على سقي نصفها الباقي بالثمن المذكور في القيظ دور ثلاث، وفي الشتاء دور عشر. انتهى. هكذا مثبتة، ونقلها غير متعرض لها، فراجعته، فقال: إذا كان حياض النخل معلومة بالمشاهدة، صح، مع أنه عنده فيها ثقل.
قال في "جمع الجوامع": أو يشترط المشتري أن لا خسارة عليه، وإن خسر رجع بالخسارة، أو رده، أو إن نفق وإلا رده، أو إن غصب، أو سرق، أو نهب، رجع بثمنه، وتمامه فيه. يعني فيصح البيع ويفسد الشرط، ولمن فات غرضه، الفسخ، أو أرش فقد الشرط، فلو سرق