للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن مكحول مرفوعا ً: "من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه، إن شاء تركه وإن شاء أخذه". ولا خيار لمن باع ما لم يره. انتهى.

ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية: وأما إذا تواطأ على أن يعطيه دراهم بدراهم إلى أجل، وتحيلا على جواز ذلك بعض الطرق، كالعينة وغيرها من الطرق المكروهة، لم يبارك الله لهذا ولا هذا، مثل أن يبيعه بعض ملكه بيع أمانة على أن يشتريه منه فيما بعد أكثر من الثمن، فهذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله. انتهى.

ومنه: أهل الفقه والأصول جعلوا حكم الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض، بخلاف الباطل.

وقال في كتاب البيع: وإنما ملكه لوجود ركن البيع من الأهل والمحل. انتهى.

وقال في "الدرر": إنه يملك برضى البائع صريحاً أو دلالة، بأن قبضه في مجلس العقد ولم ينهه البائع.

وقال في "مختصر القدوري": وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظمت منافعها، زال ملك المغصوب منه عنها، وملكها الغاصب وضمنها، ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها.

وهذا كمن غصب شاة وشواها أو طبخها، وحنطة فطحنها، وحديداً فاتخذه سيفاً، أو صفراً فعمله آنية. فإن غصب فضة فضربها دراهم، وذهباً فضربه دنانير أو آنية، لم يزل ملك مالكها عنها عن أبي حنيفة.

ومن غصب ساجة فبنى عليها، زال ملك مالكها، ولزم ضمان قيمتها، انتهى. وعلى الهامش: على بدلها.

هذا استحسان، والقياس أنه يحل له الانتفاع بها قبل الأداء، لأن الضمان وجب في ذمته كما في الشراء. انتهى.

من "البدرية": "من مختصر خليل المالكي وشرحه لبهرام"، قوله: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بقبضه. يريد أن ضمان الفاسد لا ينتقل

<<  <  ج: ص:  >  >>