للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معروفة، حتى ووصفه عيناً معدومة، فكذا هنا. انتهى.

ومن "بدائع الفوائد" لابن القيم: ومن مسائل الفضل بن زياد القطان، قال: سألت أبا عبد الله عن القطن نبيعه فيرفع طرف العدل خمسة منا. قلت: وربما زاد فنحسبه؟ فرخص فيه ولم ينكره على طريق الصلح. قلت: فإنا نبيع بيعاً آخر، نبيع القطن في الكساء؟ فقال: هذا أحب إلي من ذلك، لأنه يكون بمنزلة التمر في جلاله وقواصره، ما زال هذا يباع في الإسلام، قلت: فإنهم يحملون على أن نكشفه، فقال: هذا ضرورة، وليس عليكم هذا. قال القاضي: إنما يشترط كشفه على الرواية التي جاز بها بيع الجراب قبل حله. وقوله: بيعه بظرفه أحب إلى من أن يحتسب بوزن الظرف، لأنهم ربما اختلفوا في وزن الظرف. انتهى.

قلت: قول أحمد بيع القطن في الكساء أحب إلي. وقوله: لأنه بمنزلة التمر في جلاله وقواصره، وما زال هذا يباع في الإسلام. يؤخذ منه بيع المغيبات في الأرض، كالجزر والقلقاس، والسلجم ونحوها، بل أولى. وما زال هذا يباع في الإسلام، ويتعذر عليهم بيع المزارع إلا هكذا، وعلمهم بما في الأرض أتم من علم المشتري بما في الجراب والأعدال، لأنهم يعرفونه بورقه، ولا يكاد تختلف معرفتهم به، بل ربما كان اختلاف مافي الجرب والأعدال أكثر من اختلاف المغيب في الأرض. انتهى ملخصاً.

قال في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" للحنفية: لو باعه جميع ما في هذا البيت، أو الصندوق، أو الجوالق، فإنه يصح، لأن الجهالة يسيرة، وشراؤه ما لم يره جائز، لما روى ابن أبي سعيد وغيره مرسلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>