للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفرداً إلا في هذه الخ. أي في مسألة السواقط، فلا يصح استثناء - من البهيمية - ما لا يصح بيعه.

وليست الثمرة كهي، بل هي أصل، قاله شيخنا.

من "القواعد": من نبت في أرضه كلأ أو نحوه من المباحات، فهل يملكه بذلك؟ فيها روايتان: وأكثر النصوص تدل على الملك.

وعلى الرواية الأخرى، إنما يثبت له حق التملك، وهو مقدم على غيره بذلك إذ لا يلزمه أن يبذل من الماء أو الكلأ إلا الفاضل عن حوائجه. انتهى.

قال ابن عطوة: إذا اشترى شيئا، وشرط على البائع أن يبقل الثمن عند غيره، واشترى بما عند الغير من غير أن يجعل الثمن في ذمته، فالظاهر صحة الأولى دون الثانية، قاله شيخنا.

لكن هنا سؤال: إذا اشترى بأكثر من قيمته بشرط أن يقبل الثمن عند فلان المفلس، ورضي به، ثم فسخ البيع بعيب ونحوه، فهل يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا لم يرض بالمحال عليه، أو بقيمته المبيع؟ انتهى.

إذا باع على آخر عيناً غائبة بالصفة التامة، ولم يكن رآها أحد فيما قرب، فالظاهر صحة ذلك، وهو صريح كلام ابن عبد الهادي. قاله شيخنا.

في "جمع الجوامع": التاسع: هل يشترط فيمن باع بالصفة أن يكون قد رأى العين المباعة؟ ظاهر كلامهم: لا يشترط ذلك. فلو وصفها على وصف غيره، أو غلبة ظنه، صح في ظاهر كلامهم، وأنه إذا باع موصوفاً في ملكه، يصح ولو لم يكن قد رآه، حتى ولو لم يكن يعرف صفته. وأنه إذا باعه بالصفة إن ظهر على ما وصف، وإلا كان له الفسخ.

وبيع الصفة قريب من السلم. والسلم يصح فيه وصف عين غير

<<  <  ج: ص:  >  >>