للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السوق أنه للغير، مع أنه لا ينقص قيمته، فلا فسخ له، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: إذا اشتريت دابة ونحوها من ظالم وهو غاصبها، ثم عرفها ربها فنزعها بحجة شرعية، رجع المشتري عليه بالثمن. صرح بذلك أبو العباس فيمن خلص مال غيره من التلف، إذا لم يقدر على تخليصه إلا بما أدى عنه، رجع به في أصح قولي العلماء، لأنه ما خلص الدابة من الظالم إلا دراهم المغرور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرار ولا ضرار". ولا يزال ضرر صاحب الدابة بضرر المبتاع، فيرد عليه الذي خلصها به، وهو الثمن الذي سلم للظالم على الصحيح.

وقد قال في "القواعد": المغرور كالمأذون له. انتهى.

والذي تقرر لنا: إن شراها بنية الرجوع على ربها ولو لم يعرفه، إذا كان يمكن معرفته، رجع عليه بالثمن ولو تلفت بغير تفريط منه، وكذلك يرجع بما أنفق عليها.

وأما إن شراها، فبانت مغصوبة، فلا رجوع له، وينزعها ربها، صرح به في الغصب. وكلام ابن عطوة مثل كلام ابن نصر الله في "الحاشية"، قاله شيخنا.

ومن "روضة ابن عطوة ": قال ابن فرحون في "التبصرة": إذا اشترى، رجل من السمسار سلعة، فاستحقت من يد المشتري، أو ظهر بها عيب، فلا عهدة على السمسار، والتبعة على ربها، فإن لم يعرف، كانت مصيبته على المشتري. فإن سأل السمسار عنه، فقال: لا أعرفه، حلف. قال: كذا رأيت كثيراً من أشياخنا فعله. وينبني على أصولهم:

إن نكل السمسار عن اليمين، أن يعاقبه السلطان على ما يراه. انتهى.

قوله: وإن اشترى منه شيئاً بنصف دينار، لزمه شقه إلى آخره.

يعني نصف دينار إن كان له نصف معلوم لأن كسره حرام، أو يباع دينار كامل، ويقسم ثمنه بينهما، من تقرير شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>