للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول أصحاب مالك والشافعي. والمشهور من مذهب الشافعي، جواز بيع ذلك، وهو المشهور من مذهب مالك في الأرض التي جرت عادة صاحبها بالانتفاع بها، وفيها نزاع: جوز ذلك ابن القاسم ومنعه غيره. واما إذا كان صاحبها ترك زرعها لينبت فيها الكلأ، فبيع هذا أسهل من بيع غيره، لأن هذا بمنزلة استنباته. انتهى.

الحب المختلط بغيره كشعير، لا يكفي رؤية بعضه، ولا ظاهر صبرته، وهو مثل صبرة البقال المنصوص عليه. وإن أتلفه متلف، فقيمته يوم تلفه لأنه ليس مثلياً. وإذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، وإلا فلا بيع بيننا، صح. فإن قال ذلك في بعض، وبعض قد قبضه وقت العقد، صح أيضا. وهل يتصرف فيما قبضه، أم لا حتى يمضي الأجل؟ الظاهر جواز تصرفه فيما قبض، لأنه ملكه.

وإن كان قوله: فلي الفسخ، فلا إشكال في جواز التصرف، من تقرير شيخنا.

قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن رجل باع ناقة على آخر، وللشيخ عليها رسم، وهو متعين للقصاب، والبائع والمشتري يعلمان ذلك، فخلاه الشيخ لراعي الناقة، فقال: والناقة إذا خلى رسمها لصاحبها، جاز لأنه مظلوم. انتهى.

يصح جمع بين الرهن والضمين: لأنهما من مقتضى العقد ومصلحته، فيقول: رهنتك هذا في كذا وأقبضتك إياه، فيقبل، ويقبض، ويضمن الدين الذي به الرهن ضميناً، لأنه إلى الآن في ذمته، وكذا عكسه، من تقرير شيخنا.

وإذا باعه ديناراً بكر حنطة، فلما قبضه أقرضه البائع، ثم باعه إياه ثانياً، صح ذلك بلا شرط، قاله شيخنا.

وأما المشتري للعقار الذي أظهر أن السيل الذي قصده من وبل

<<  <  ج: ص:  >  >>