للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من "المنتقى" للمجد: وعن عبادة ابن الصامت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نفع بئر.

وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل مائه، ليمنع به الكلأ". رواه عبد الله بن أحمد في المسند. انتهى.

قال في "القواعد": لو اشترى شجرا عليه ثمر، أو أرضا فيها زرع، أو داراً فيها طعام كثير، صح، ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنى إلى أوان تفريغه على ما جرت به العادة، وذلك مجهول. ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة، لم يصح. انتهى.

من جواب شيخنا: العباءة إذا شراها يظنها شرقية، أو السيف يظنه ذكراً، فالعقد صحيح، وله الرد إن بان أردأ، كما لو كان أعلى إذا كان البائع جاهلاً به، نقلته من خطه.

ما قولكم فيمن باع على آخر دراهم اقترضها من آخر، وقبضها بتمر موصوف، واشترى - مع أنه يرجو أن المشتري يقرضها - إلى أجل، لأن قبل البيع بأيام وقع مهالجة بيع تمر وصدقه، ثم أقبل يلتمس الفساد؟ الجواب: لم يظهر إلا الصحة للعقد والحالة ما ذكرنا، لأن الاعتبار في مثل ذلك بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف، كتبه عبد الله ابن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت.

وأجاب عبد الوهاب بن عبد الله: إذا باعه الدراهم بتمر موصوف من غير مواطأة قبل البيع، صح البيع، كتبه عبد الوهاب بن عبد الله، ومن خطه نقلت ملخصاً.

سئل أبو العباس عن بيع الكلأ؟ فأجاب: أما النبات الذي ينبت بغير فعل العبد، كالذي ينبته الله في ملك الانسان، أو فيما استأجره ونحو ذلك، فلا يجوز بيعه في مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور'

<<  <  ج: ص:  >  >>