للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من "القواعد الفقهية": الصفقة الواحدة، هل تتفرق فيصح في بعضها دون بعض؟ فيها روايتان، أشهرهما أنها تتفرق. ولها صور أحدها:

أن يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز، إما مطلقا أو في تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، والباقي على روايتين. ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها، كالرهن، والهبة، والوقف، ولا بين ما يبطل لجهالة عوض، كالبيع، ولا ما لا يبطل، كالنكاح ... إلى أن قال: ثم إنه اختار أن المتبايعين إن علما أن بعض الصفقة غير قابل للبيع، لم يصح، رواية واحدة، لأنهما دخلا على جهالة الثمن، وتمامه فيه.

إذا اشترى عقاراً من آخر فظهر وقفاً، فإن كان الوقف على البائع، فالظاهر لا غلة له يرجع بها على المشتري فيما مضى، فتكون للمشتري عن كلفته وسقيه، إلا إن كان جاهلاً وأقام بينة بالجهل، فله الرجوع وعليه السقي لأنه الغار. وإن كان على غيره وانتزعه مستحقه، وغرم المشتري الثمار، فالمشتري يرجع على البائع بما غرم من ثمرة تلفت، وأجرة سكنى بيت، وأجرة سقي عقار، وأقل ما فيه كلام ابن عطوة، من تقرير شيخنا.

من "الفروع" بعد كلام له سبق: فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها، ولا فرق ولا إجماع كما قيل.

قال ابن القاسم المالكي: لا بأس ببيع الزبل، قال اللخمي: هذا يدل على بيع العذرة، وقال الماجشون: لا بأس ببيع العذرة، لأنه من منافع الناس. فعلى المنع، هما في الإثم سواء. قال أشهب: المشتري أعذر من البائع. قال ابن الحكم: هما سيان في الحكم لم يعذر الله واحداً منهما، ثم قال: وفيه ما يدل على أن التراب الملقى، إذا خالطه زبل ونجاسة، لم يحرم استعماله تحت الشجرة والنخل والمزارع. انتهى.

المذهب خلافه، قاله شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>