للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي ظهر أن قوله: علم بإقرار رب اليد (١) فأما إن ثبت ببينة، فإنه ينزعها، لأنها تثبت الحق. ولو قيل: إن القرعة حكم: لأنه لو حكم حاكم لشخص بعين، وأقام آخر بينة أنها له؛ سمعت بينته، ولم يكن الحكم مسقطاً لحقه، لكنه يقطع النزاع، ولا يسقط الحق، قاله شيخنا.

قوله: ونقل الميموني الخ.

المذهب خلافه؛ فيحلف.

قوله: في تعارض البينتين: وكذا حكم تدبير مع تنجيز. الخ.

الذي يظهر: أنه إذا وقف شيئاً من ماله في مرضه منجزاً، وأوصى بوقف آخر؛ بدئ بالأول، أي المنجز، فإن فضل شيء من الثلث، أو أجازه الورثة، وإلا بطلت الوصية، قاله شيخنا.

قوله: لو ادعى واحد حقوقاً. الخ ... إلى أن قال: إلا أن تتحد الدعوى؛ فيمين واحدة. الخ.

الذي يظهر أنه إذا قال: ادعى عليه ألف دينار، وألف درهم، فأنكر المدعى عليه؛ فيمين واحدة. أما إن ادعى الدنانير، فلما حلف ادعى الدراهم؛ فله ذلك، قاله شيخنا.

قوله: لو ادعى عليه حقاً، فقال: ابرأتني منه. الخ.

الذي تحرر أن قوله: ابرأتني منه إنه إقرار به، كما قال ابن عطوة: طلب الإقالة إقرار بالبيع، قاله شيخنا.

من "حاشية ابن قندس على الفروع" قوله: وذكر الأزجي فيمن ادعى إرثاً لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به، إلى آخر ما قاله الأزجي.

هو ظاهر عبارة "المقنع" ومن عبر بمثل عبارته؛ فإنه قال: وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه، فشهد له شاهدان أنه وارثه، لا يعلمان


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (رب البلد).

<<  <  ج: ص:  >  >>