للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له وارثاً غيره؛ سلم إليه المال، وظاهر ذلك أن الدعوى إنه وارثه، وكذا الشهادة بذلك من غير ذكر سبب صحيح مسموع، ذكر ذلك في كتاب الشهادات، وذكر في طريق الحكم وصفته، في تحرير الدعوى: أنه إذا ادعى الإرث؛ ذكر سببه، وجزم بذلك، وهو صريح لأنه لابد من ذكر السبب، وهو موافق لما جزم به في "الكافي" في باب الدعاوي.

وفي الشهادة أيضاً:

واعلم أن المقدم خلاف قول الأزجي، لأن المصنف قال أولاً: إنه إذا شهد بسبب يوجب المال؛ يذكر سببه، وقد ذكر بعد شهادة الاستفاضة: إن ما لا تصح الشهادة به لا تصح الدعوى به؛ فتكون الدعوى بالإرث من غير ذكر سببه غير صحيحة.

وقد ذكر المصنف آخر الفصل من طريق الحكم وصفته: أنه إذا ادعى إرثاً ذكر سببه؛ فلينظر هناك. انتهى.

هذا المذهب، وكلام الأزجي على قوله، قاله شيخنا.

قوله: والأجير لمستأجره. الخ.

الظاهر عدم قبول شهادة الصائغ، والصانع، ونحوهم، لشيء أنه لزيد، كما إذا ادعى زيد قدراً في يد خالد، وأقام شاهداً شهد أنه، أي القدر لزيد، أنا صنعته له؛ فلا تقبل، وكذا الصائغ، والنجار ونحوهم، قاله شيخنا.

قوله: المقذوف على قاذفه. بأن يشهد المقذوف أن عند القاذف لشخص كذا، ونحوه للعداوة، قاله شيخنا.

قوله: عن "الاختيارات": العدل في كل زمان ومكان وطائفة. الخ.

يلزم منه على القول به شهادة الأمثل فالأمثل. فإذا كان موجوداً في القرية ونحوها خير منه؛ لم يقبل. الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>