للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخنا: قوله: احتمالان: أحدهما: تقبل، لأنه لا يحمل شيئاً من الدية الخ.

الذي يظهر أنه المقدم، ولأنه لا يجر بها نفعاً إذاً؛ فقبلت، قاله شيخنا.

قوله: والغرماء بجرح شهود الدين الخ.

الذي يظهر: لا تقبل تزكية الغريم شاهداً لمفلس بحق له، فمن لا تقبل شهادته لشخص؛ لا تقبل تزكيته لشاهده، ولا جرحه شاهد خصمه، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية" فقال الخصم: لا تستحق علي ولا عندي، ولا في ذمتي، ولا بيدي شيئاً مما ادعاه، ولا شيئا منه، أو لا حق له علي، ولا عندي، أو ليس له علي، ولا عندي شيء؛ صح.

ومن "الروض وشرحه" للشافعية: فإن ادعوا لمورثهم ملكا، وأقاموا شاهداً وحلفوا معه؛ ثبت الملك له، وصار تركة. وإن حلف بعضهم؛ أخذ نصيبه، ولم يشاركه من لم يحلف ... إلى أن قال: بخلاف ما لو كانت الدعوى لا عن جهة، كالإرث، كأن قال: أوصى لي ولأخي الغائب مورثك بكذا، أو باع منا كذا، وأقام شاهداً وحلف معه، ثم قدم الغائب، فإنه يجدد الدعوى والشهادة، وذلك لأن الدعوى في الميراث عن واحد، وهو الميت، وفي غير الميراث الحق لأشخاص؛ فليس لأحد منهم أن يدعي ويقيم البينة لغيره بلا إذن أو ولاية، وأن أقام الورثة شاهداً، وحلف معه بعضهم، ومات بعضهم قبل النكول، أي نكوله، وقبل حلفه؛ حلفوا، أي ورثته، ولم يعيدوا الدعوى والشهادة، فإن كان فيهم غائب أو صبي، فقدم الغائب، أو بلغ الصبي؛ حلف

<<  <  ج: ص:  >  >>