للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقبض بلا إعادة شهادة، لأنها متعلقة بالميراث، وإثبات ملك لموروث، وذلك في حكم خصلة واحدة، فإذا ثبتت الشهادة في حق البعض؛ ثبتت في حق الكل، وإن تعذرت الدعوى من الجميع وليس كاليمين؛ فإنها مبنية على اختصاص أثرها بالحالف، والشهادة حكمها التعدي والدعوى، وإن كانت على الاختصاص وعدم التعدي؛ فإنها وسيلة.

قال الزركشي: وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول جميع الحق، فإن كان ادعى بقدر حصته؛ فلابد من الإعادة. وكلام الماوردي الآتي: قد يقتضي أنه لابد أن يدعي الأول جميع الحق، وكالغائب فيما ذكرته الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة، أو لم يشعر بالحال كما بحثه الأصل. فلو فسق الشاهد، عبارة الأصل: فلو تغير حاله، فهل يؤثر في حق الغائب، أو الصبي، أو المجنون، ولم يكن لمن ذكر الحلف، أم لا يؤثر في حقه فيحلف لأنه قد حكم بشهادته؟

وجهان: المختار منهما كما قال الزركشي وغيره: الأول. انتهى.

الذي تحرر لنا أنه إن كان مما تعاد فيه الشهادة، كقوله: أوصى لي ولأخي، أو بعنا عليه أنا وزيد سلعة بيننا، ونحو ذلك؛ فإنها تسمع في حق الحاضر، ويحلف ويأخذ نصيبه، وإذا قدم الغائب؛ أعيدت الدعوى والبينة. فلو تغير حال الشاهد؛ جرح (١) في شهادته. وإن تغيرت حاله بينهما، ثم وقت الدعوى الثانية رجع إلى حاله؛ قبلت، ولم يؤثر فيها ما مضى لمصادفته وقت أدائها عدالة. وإن كانت الشهادة مما لا تعاد، كالإرث؛ فإنه يستحق، ويحلف بلا إعادة دعوى ولا شهادة، فلو تغيرت حال الشاهد؛ لم يضر، لأنه قد حكم بها وبقي عليه اليمين فقط، هذا حاصل كلام "الروض" المتقدم، من تقرير شيخنا.


(١) في هامش الأصل: قدح.

<<  <  ج: ص:  >  >>