ويحتمل: لا تقبل، لأن الحكم لا يجوز بشاهد واحد، واليمين لا توجد إلا بعد تغير حال الشاهد، من تقرير شيخنا.
الظاهر أن الحاكم يحكم بلا دعوى إذا لم يعلم خصومة حاضرة على قول الشيخ، أو الثبات بلا خصم، وعند الشافعية: لابد من الدعوى والخصومة، قاله شيخنا.
قوله: ولو ثبت أنها، أي العين المدعى بها عنده بينة أو نكول.
أي بينة تشهد أن عنده بمثل هذه الصفة، أو نكولة عن الحلف؛ لزمه إحضارها، وإلا حلف أنه ليس عنده مثل ذلك المدعى به، قاله شيخنا.
من "المغني": وأما الجرح والتعديل؛ فيحكم فيه بعلمه بغير خلاف. انتهى.
ومنه أيضاً: وأما كيفية الأداء إذا كان قد استدعاه الشهادة؛ فإنه يقول: أشهد أن فلان بن فلان، وقد عرفته بعينه، واسمه، ونسبه، وعدالته، أشهدني أنه يشهد أن لفلان بن فلان، على فلان كذا، وأن فلاناً أقر عندي بكذا. انتهى.
قوله: وشهدت له البينة بغيره الخ.
هذا المذهب، أي فلا تقبل فيما ادعى، ولا فيما شهدت به، وعلى مقابله. إن قال: استحقه وما شهدوا به، ثم ادعاه فشهدوا به؛ استحقه، والمقدم الأول، قاله شيخنا.
ومن "حاشية ابن قندس": قوله: ولو نكل؛ لزمه ما ادعى به إن قيل: كتمانها موجب لضمان ما تلف، ولا يبعد، كما يضمن من ترك الإطعام الواجب ... إلى أن قال: وخرج ضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر على ذلك.