للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "المغني" فإن حلف؛ سقطت الدعوى، ولم يكن للمدعي أن يحلفه يميناً أخرى، لا في هذا المجلس، ولا في غيره.

ومنه أيضاً: وإن قال: لي بينة حاضرة، وأريد يمينه، ثم أقيم بينتي؛ لم يملك ذلك.

وقال أبو يوسف: يستحلفه وإن نكل؛ قضي عليه، لأن في الاستحلاف فائدة. وهو أنه ربما نكل فقضي عليه، فأغنى عن البينة. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك، أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".

والتخيير بين شيئين؛ فلا يكون الجمع بينهما. انتهى.

ومن جواب لشيخنا عبد الله: وأما إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي شاهداً وحلف معه؛ حكم له بما ادعاه على الراجح من المذهب، والله أعلم.

والذي تحرر لنا في المسألة بعد المفاوضة؛ أن للمسألة صوراً:

الأولى: أن يكون للمدعي بينة كاملة في المجلس؛ فليس له إلا إقامتها، أو يمين خصمه.

الثانية: أن تكون غائبة عنه، قريبة أو بعيدة؛ فله تحليفه وإقامتها.

الثالثة: إذا حلف المنكر، وأقام المدعي شاهداً وحلف معه؛ استحق على الصحيح، بخلاف ما بحثه الشيخ مرعي.

الرابعة: إذا أقام شاداً واحداً، وأعلمه الحاكم أن له الحلف معه ويستحق، وقال: لا أحلف، لكن يحلف خصمي، فحلف له؛ انقطعت الخصومة، فليس له أن يرجع ليحلف مع شاهده. فإن أقام معه آخر؛ حكم له، ويحمل كلام الشيخ مرعي على ذلك.

الخامسة: إذا كان الشاهد في المجلس ولم يشهد؛ فالظاهر أن له إقامته والحلف معه بعد حلف المنكر؛ لقولهم: فأقامه. وإقامته بلفظه

<<  <  ج: ص:  >  >>