حكم بها، ولم يزل الحق باليمين ... إلى أن قال: وإن أقام المدعي شاهداً؛ فله أن يحلف معه بلا رضى خصمه. انتهى.
قال في "الإنصاف": ظاهر قوله: حلفه وخلى سبيله؛ أنه لا يحلفه ثانياً بدعوى أخرى، وهو صحيح، وهو المذهب مطلقاً؛ فيحرم تحليفه أطلقه المصنف، والشارح، وغيرهم، وقدمه في "الفروع". وقال في "المستوعب" و "الترغيب" و "الرعاية": له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره، لبقاء الحق بدليل أخذه بينة.
ومنه أيضاً: قوله: وإن قال: لي بينة وأريد يمينه. فإن كانت غائبة يعني عن المجلس؛ فله إحلافه، وهذا المذهب، سواء كانت قريبة أو بعيدة، وجزم به في "الهداية" ... إلى أن قال: وقيل: القريبة كالحاضرة في المجلس. وقال في "المحرر": وقيل: لا يملكها إلا أن كانت غائبة عن البلد، وقيل: ليس له إحلافه مطلقاً، بل يقيم البينة فقط، وقطعوا به في كتب الخلاف.
قوله: وإن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر، قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلاً ... إلى أن قال: ومرادهم بهذا الوجه إذا لم يكن للمدعي بينة. فإن كان له بينة؛ قضى بها وجهاً واحداً. انتهى.
قال في "حاشية ابن قندس": قوله: فإن سأل تحليفه، ثم يقيمها؛ ملكها. الخ.
قال في "المحرر": وإذا قال: لي بينة وأريد تحليفه؛ ملكهما، إلا إذا كانت حاضرة في مجلس الحكم؛ فلا يملك إلا إقامتها من غير تحليف، أو تحليفه من غير أن تسمع البينة من بعده، وقيل: لا يملكهما إلا إذا كانت غائبة عن البلد. انتهى.