للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كونه عدلاً خلاف، وظاهر مذهبنا أنه ليس عدلاً، كما لو علم أن باطنه خلاف ظاهره، وعلى كلا القولين ليس بعدل من يقول على الله، وعلى رسوله، أو غيرهما، أو يجازف في أقواله وأفعاله، مع إثمه بذلك، وإسقاط مروءته، وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة؛ يفسق بفعله ثلاثا، وإن كان كبيرة، فمرة، وكل ما اسقط المروءة؛ اسقط العدالة إذا كثر، وإن لم يأثم به. انتهى.

ظهر لنا من قولهم في أقسام المشهود به في المنقلة، لكن يثبت المال دون القصاص، وفي السرقة، المال دون القطع. الخ.

يؤخذ منه أنه إذا أوصى شخص في ثلث ماله بحجة أو نحوها، والفضل لزيد، ولم يثبت ذلك إلا بشاهد، إن قدر؛ جعل الحجة للورثة، لأنها لا تثبت إلا بشاهدين، وإن باقي الثلث، إذا حلف زيد مع الشاهد استحقه، قاله شيخنا.

من "حاشية ابن قندس" قوله: وإن سأل تحليفه، ولا يقيمها، فحلف؛ ففي جواز إقامتها وجهان:

ظاهر "المحرر" وصريحه أنه لا يملك إقامتها، وظاهر "المقنع" أنه يحكم بها بعد ذلك. انتهى.

ومن جواب لشيخنا عبد الله ملخصه: وقول الشيخ مرعي: بينة تامة؛ فعلى خلاف المذهب، والمقدم قول الشيخ منصور أنه يأتي في أقسام المشهود به أن الشاهد واليمين بينة. انتهى.

قال في "الرعاية الكبرى": وإن قالت: لي بينة، وأريد تحليفه قبل إقامتها؛ ملكهما إن كانت غائبة، وقيل: عن البلد، وقيل: بل إقامتها فقط، وإن كانت حاضرة في مجلس الحكم.

قلت: أو قريباً منه ملك أحدهما، وقيل: بل إقامتها فقط، وقيل: بل هما. فإن حلف؛ برئ من المطالبة في الحال، وإن أقام بعد ذلك بينة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>