به. والصدقة بالمال لمن لم يلزمه الحج، أفضل من الحج به، من تقرير شيخنا.
قوله: ويجوز أن يحج عنه، أي عن من أوصى بالحج، ولا حج عليه من الميقات إلى آخره. وعبارة "المنتهى": وإن أوصى بحج نفل، وأطلق، وعبارة "الانصاف": أو أطلق.
قال في "الانصاف": أحدهما: إذا كان الحج نفلاً، أجزأ من الميقات إلى آخره.
ومنه أيضا: ولو وصى بحج نفل، أو أطلق جاز من الميقات، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب ما لم تمنع قرينة.
وقيل: من محل وصيته، وقدمه في "الترغيب" لحج واجب، ومعناه للمصنف، ويأتي.
ومن: الثانية: إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلام، كان الألف من ثلث ماله. وإن كانت عليه فنفقتها من رأس المال. انتهى.
والذي ظهر: أنه إذا أوصى بحجة، أنها تكون من بلده، إلا إذا كانت نفلاً، بأن يكون قد حج حجة الإسلام، وإلا بأن لم يكن حج، فإنها من بلده لأنه إذا حج، وقعت فرضاً لا نفلاً، والعرف كذلك.
فإن أوصى بها لغيره بأن قال: لفلان حجة، أو علي لفلان حجة، فمن الميقات بلا شك، لأن الوصية والإقرار يحمل على أدنى ما يقع عليه الاسم، من تقرير شيخنا.
قوله: وإن عوفي قبل إحرام النائب، لم يجزئه الخ. مفهومه أنه لو عوفي بعد إحرامه، أنه يجزئه، ولو كان إحرامه قبل الميقات، وهو كذلك من إملاء الحجاوي. والظاهر أن هذا المذهب، قاله شيخنا.
قوله: ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، من أجرة عقار، أو بضاعة، أو صناعة ونحوها إلى آخره.