وفي الهامش: أي مدة ذهابه ورجوعه. "مطلع". وعليها أخرى.
وظاهره أنه قصد النفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود، ويبقى له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، من عقار، أو بضاعة، أو صناعة. "مبدع".
وذكر في "الانصاف" عند هذا القول أنه الصحيح من المذهب، وقال به جموع من الفقهاء. والآخر قاله في "الروضة" و "الكافي" و "الرعايتين" فقط، والمفهوم لا يساعده، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": قوله: فاضلاً عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام والله أعلم. إنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود بلا خلاف. والصحيح من المذهب أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، من عقار، أو بضاعة، أو صناعة، وعليه أكثر الأصحاب، وهو الظاهر ما جزم به في "الهداية" و "المذهب" و "مسبوك الذهب" و "المستوعب" و "الخلاصة" و "العمدة" و "التلخيص" و "البلغة" و "شرح المجد ومحرره" و "الافادات" و "النظم" و "الحاويين" و "ادراك الغاية" و "المنور" وغيرهم، لاقتصارهم عليه. وقدمه في "الفروع" و "تجريد العناية". وقال في "الروضة" و "الكافي": يعتبر كفاية عياله إلى أن يعود فقط. قدمه في "الرعايتين" و "الفائق".
فقال أبو طالب: يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغ مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع. انتهى.
من "جمع الجوامع": الحادي عشر: يتعين على الإمام أن يبعث مع الحاج أميراً يقوم بمصالحهم، ويقيم لهم أمور الحج.
قال أبو العباس: ومن جرد مع الحاج من الجند المقطعين، وجمع له ما يعينه على كلفة الطريق، أبيح له أخذه، ولا ينقص أجره، وله