للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجر الحج والجهاد. وقال: وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح، وليس في هذا اختلاف. انتهى.

والذي ظهر لنا ما يدفعه للجند مع الحاج، أنه مباح، لأنه مصلحة للحاج، ولولا الجند، لم يقدروا على الحج، قاله شيخنا.

قال في "الفروع": النائب في الحج أمين، يركب، وينفق بالمعروف منه، أو مما اقترضه أو استدانه لعذر على ربه ... إلى أن قال: ويرد ما فضل، إلا أن يؤذن له فيه، لأنه لا يملكه ويتوجه: يجوز له صرف نقد بآخر لمصلحة، وشراء ماء الطهارة. انتهى.

قال في "النظم" لابن عبد القوي:

وكلفته مع من يمون على المدى ... بريع مغل أو بربح معدد

انتهى.

أجاب الشيخ الحجاوي: وإذا حج بالمال الحرام، من جمل أو نفقة، لزمه أن يحج لعدم سقوطه بالمال الحرام. انتهى.

من جواب للشيخ سليمان بن علي: وإذا طاف المتمتع وسعى ولم يحلق، ثم أحرم وقد بقي حلق العمرة الواجب، فالظاهر أن هذا يصير قارناً فيلزمه حكم القرآن. قال في "المستوعب" وغيره في المتمتع، والناسي، والعامد: سواء، ومن خطه نقلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>