وهو رواية عن مالك، ووجه لأصحاب الشافعي، وكذا لا يسقط الطلب عندها، أي عند فعلها، وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني، والفخر الرازي: يسقط الطلب عندها، لا بها. قال في "المحصول": لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرنا. قال: وهو مذهب القاضي أبي بكر، ثم قال: وقد منع الإجماع أبو المعالي، وابن السمعاني، وغيرهما، وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني، فقال: لأنه لما قام الدليل عند الباقلاني على عدم الصحة، ثم ألزمه الخصم بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب، فأشكل عليه، فحاول الخلاص بهذا التوسط، فقال: يسقط الفرض عند هذه الصلاة للاجماع المذكور، لا بها، لقيام الدليل على عدم صحتها، ثم قال: لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله، كيف وقد خالف الإمام أحمد ومن معه، وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف؟ ! وعن أحمد رواية: أن فعل الصلاة يحرم وتصح، وهو قول مالك، والشافعي، واختاره من أصحابنا الخلال، وابن عقيل، والطوفي. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أن المصلي إن علم التحريم، لم تصح، وإلا صحت. ووجه المذهب، الأول وهو عدم الصحة مطلقاً. انتهى.
وإذا كان عليه سجود سهو محله بعد السلام، فتأخير الدعاء بعده أفضل، ليكون الدعاء آخر صلاته.
والصلاة إلى نحو لهوج لا تكره، بدليل صلاة المأموم خلف الإمام وبينهما شباك بلا كراهة، لأنهم لم ينصتوا إلا على الباب المفتوح، من تقرير شيخنا.
قوله: ومن صلى على وجه مكروه، سن له إعادتها على وجه غير