وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه، مضى. انتهى. فإذا فارقت إليتاه الأرض، أو فارقت عقبه ناهضا للقيام ساهيا، وجب عليه السجود ولو رجع، لأنه يعد منتقلا، قاله شيخنا.
من "رسالة الإمام أحمد" بعد كلام له سبق: واعلموا لو أن رجلاً أحسن الصلاة، فأتمها وأحكمها، ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها، وسبق الإمام فيها، فسكت عنه، ولم يعلمه في إساءته في صلاته، ومسابقة الإمام فيها، ولم ينهه عن ذلك، ولم ينصحه، شاركه في وزرها وعارها، فالمحسن في صلاته، شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصحه. وجاء في الحديث عن بلال بن سعد: الخطيئة إذا خفيت، لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير، ضرت العامة، لتركهم ما لزمهم، وما وجب عليهم من التغيير، والإنكار على من ظهرت منه الخطيئة.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه". فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم، لازم له فريضة، وليس تطوع ما كان له الويل في السكوت عنه، فاتقوا الله في أموركم عامة، وفي صلاتكم خاصة، واتقوا الله في تعليم الجاهل، فإن تعليمه فريضة لازمة، والتارك لذلك مخطئ آثم. وجاء في الحديث:"إذا أم القوم رجل، وخلفه من هو أفضل منه، لم يزالوا في سفال" وقد جاء في الحديث: "اجعلوا أمر دينكم إلى فقهائكم، وأئمتكم قراؤكم". انتهى.
ومن "شرح مختصر التحرير": والفعل الواحد بالشخص من جهتين، كصلاة في مغصوب، لا يستحيل كونه واجباً حراماً، ولا تصح، ولا يسقط الطلب بها، أي بالصلاة في المغصوب، من بقعة أو سترة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه، والظاهرية، والزيدية، والجبائية، وقاله أبو شمر الحنفي، وحكاه المارودي عن أصبغ المالكي،