للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر كلام الشيخ منصور في باب الوضوء، أنهما سواء لا فرق.

الصلاة في سطح الركية أو في ما يسمى باسمها، ويقال لها: المسقاة، صحيحة فلا يقال: إنها كالحمام أو الشارع، بل هي كالمسجد، ولم يزل يصلي فيها عند الحاجة إليها قديما وحديثا من غير نكير ممن عرفنا، قاله شيخنا.

من "جمع الجوامع": قال ابن رجب بعد قوله: يستحب رفع يديه، للرفع خمس صفات:

١ - رفعهما، وبسطهما، وجعل باطنهما إلى السماء، قال: وهذا هو المتبادر إلى الفهم.

٢ - وعكسه وهو رفعهما، وجعل ظهرهما مما يلي السماء، وبطنهما مما يلي الأرض.

٣ - ورفعهما وجعل ظهرهما إلى القبلة، أو إلى جهة المستقبل لها، وبطونهما مما يلي وجهه، قلت: هذا هو المتبادر إلى الفهم.

٤ - وعكسه وهو رفعهما وجعل ظهرهما مما يلي وجهه، وبطنهما مما يلي جهة استقباله.

٥ - الإشارة بالأصبع. انتهى.

الصلاة على السطح المغصوب، أو الذي جريده، أو خشبه غصب، أو سواريه الحاملة له، أو جدرانه غصب، لا تصح، قاله شيخنا.

لا يحل ماء آبار ثمود، غير بئر الناقة، وكذا ما كان فيها من مياه الأمطار.

ومن حمل يسير نجاسة مما لا يعفى عنه في الصلاة، كبعر الفأر، بطلت صلاته ولو جاهلا أو ناسيا، قاله شيخنا.

قال في "المغني": وقال مالك: إذا فارقت إليتاه الأرض، مضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>