للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منصور استشكالها فيما إذا أبى الإمام الرجوع إلى قول المنبهين، عالما ذاكرا، وفارقه المأموم، هل تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه أم لا، لأنه فارقه؟ ومفهوم "المنتهى" في ذلك ظاهر مخالف لمنطوق "الاقناع" من تقرير شيخنا.

قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن بطحاء الدرعية - وهي معروفة عندنا بعد أن عرفته بكيفيتها - هل تصح الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب:

لا يصلي فيها لأنها سر. انتهى.

والذي تحرر لنا كذلك لكن الزوايا التي لا يكثر سلوكها، الظاهر لنا صحة الصلاة فيها، وجواز التخلي فيها، لأنه علل بكونها ممراً، فكل ما ليس بطريق، معدومة العلة فيها، والله أعلم، قاله شيخنا.

قوله: أو لحن لحناً يحيل المعنى سهواً فيسجد له. الظاهر ولو أعاده صحيحاً، لأن السجود لما يبطل عمده واجب، ولو تعمد ذلك اللحن، بطلت صلاته، قاله شيخنا.

قوله: يفرق بين الفرض وسنته بقيام أو كلام إلى آخره. إذا انتقل من مكان إلى غيره من المسجد كفى، ولا يشترط خروجه من المسجد.

قال في "الشرح": ويستحب لمن أراد الركوع بعد الجمعة أن يفصل بينها وبينه بكلام، أو انتقال من مكانه، من تقرير شيخنا.

قوله: يكره استقبال وجه آدمي، الظاهر جميع الوجه، لا خد واحد، قاله شيخنا.

ومن جواب لمعين الدين محمد بن صفي الدين عبد الرحمن الشافعي: وأما الفرق بين المسنون، والمستحب، والمندوب، فقيل: المسنون من الأعمال: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله مرة، والمستحب: ما واظب عليه. والمندوب أعم. وقيل: ما علم من القول، والمستحب من المواظبة، وقيل غير ذلك، وهو اصطلاح بين الفقهاء. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>