وقوله: ستر أحد عاتقيه في فرض، لابد من ستر جميع العاتق، لا بعضه، من تقرير شيخنا.
قوله: وكذا شعر أو عقصه، قال الحجاوي على "هامش الاقناع" بخط يده: العقص: ضرب من اللي. وقال ابن الأثير: وأصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. انتهى.
من "حاشية المحرر لابن قندس" فائدة: جاء رجل إلى فقيه فسأله: أنه صلى الخمس بوضوء لكل صلاة، قال: فلما صليت العشاء، تيقنت أن وضوءاً منها لم يصح. فأمره بالوضوء وإعادة الصلوات كلها.
فلما أعاد الصلوات، قال له: إن الوضوء الذي أعدت به لم يصح أولاز
فأمره بإعادة الوضوء، وإعادة العشاء فقط. ووجهه أن وضوء العشاء أولا لا يخلو: إما أن يصح أو لا، فإن صح، فقد صحت الصلوات الخمس التي قضاها به، وإن لم يصح فقد صحت الأربعة قبله، فلهذا ألزمناه على الأول، إعادة العشاء احتياطا، وعلى الثاني كذلك. انتهى.
قال ابن عبد القوي: فإن غلط التالي بغير تلاوة، فيعفى كلفظ النائم المتهجد. انتهى.
قوله: ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران نقص. الذي ظهر مع الإشكال، أنه إذا نبه الامام قبل أن يعتدل، فلم يرجع عالما ذاكرا، أنها تبطل صلاته، لقوله في "شرحه": ولأنه أخل بواجب، وذكره قبل الشروع في ركن، ملزمة الاتيان به، كما لو لم تفارق ركبتاه الارض. انتهى.
ولقوله في "حاشية المنتهى" عن "شرحه": والحاصل أن المصلي متى مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالماً بتحريمه، بطلت صلاته، كترك الواجب عمدا، وإن فعله معتقدا جوازه، لم تبطل لأنه تركه غير متعمد. انتهى.
وفيها كلام لابن النجار في "شرحه" مضطرب. وظاهر كلام الشيخ