وحكم التسميع والتحميد، حكم التكبير، ذكره في "الفروع" انتهى.
ومنه أيضا قوله: وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة.
الصحيح من المذهب أنه إذا لم يعلم بترك الركن إلا بعد سلامه، أن صلاته صحيحه، وأنه كترك ركعة ... إلى أن قال: فعلى القول بالصحة إذا أتى بذلك، سجد للسهو قبل السلام على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية حرب، لأن السجود لترك الركن، والسلام تبع، وقيل: يسجد بعد السلام، لأنه سلم عن نقص. انتهى.
ظاهر هذا فيمن ترك ركناً فقط، فأما إن ترك أكثر كمن ترك الركوع، فإنه قد ترك ركنين، الركوع والرفع منه فيسجد بعد السلام، كما لو ترك ركعة فأكثر، قاله شيخنا.
قوله: يسقط الترتيب بالنسيان، أي إذا صلى الحاضرة ناسياً، أن عليه صلاة فائتة لعدم الإثم، قاله شيخنا.
الذي تحرر لنا أن وضع العباءة على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميها، أنه لا يكره على كلا القولين كالقباء.
وقوله: لا يزيد على ما يجزئ فيقول: ربنا لك الحمد بلا واو، من تقرير شيخنا.
قوله فيما يكره: ولف عمامة ونحوه، فإن كثر متوالياً، بطلت.
الظاهر أن التوالي هو الذي لا تفريق بينه، فلو فرق بين العمل، لم تبطل.
ويكفي قراءة نحو آية بين العملين، أو نحو ركوع.
يكفي من المصلي نفسه.
وقوله: ألقى شيئاً ومر. ظاهره: لا يكفي الخط من المار، مع أنه يكفي من المصلي نفسه.