للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكل هذا وأشباهه، لا بأس به في الصلاة، ولا يبطلها، ولو فعل هذا لغير حاجة، كره، ولا يبطلها أيضا. انتهى.

قوله: وأعطان الإبل، ذكر شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر بن محمد ابن عبد القادر بن راشد ب بريد، أنه لا يسمى بذلك إلا أن تأوى إليه أكثر من الحول. ونقل عن شيخه محمد بن أحمد بن اسماعيل: ولو شهرا أو أقل، بل بما يسمى، وميله إليه. لكن نثائل القلبان وما حولها من مواضع الحياض عن الشراب، والربوة التي لا تنزل لارتفاعها، أنه يجوز الصلاة فيه. وإذا كان المراح في بيت، فالممنوع من الصلاة فيه مقرها منه، وإلا فما تمر فيه، أو تكون تقف فيه لأكل علفها ثم تسير لغيره، أنه لا يسمى عطنا، وكذلك الدكة المرتفعة في البيت، وتصح الصلاة فيه، والله أعلم، من تقرير شيخنا.

ومن "الانصاف" فائدة: قال المجد في شرحه وصاحب "مجمع البحرين" و " الحاوي الكبير" وغيرهم: ينبغي أن يكون تكبير الخفض، والرفع، والنهوض، ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء منه، أجزأه، لأنه لم يخرج عن محله بلا نزاع.

وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده، فوقع (بعضه) خارجاً منه، فهو كتركه، لأنه لم يكمله في محله، فاشبه من تمم قراءته راكعاً، أو أخذ في التشهد قبل قعوده، وقالوا: هذا قياس المذهب، وجزم به في المذهب كما يأتي، بتكبير ركوع أو سجود ذكره القاضي وغيره وفاقا.

ويحتمل أن يعفى عن ذلك، لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به والسجود له مشقة. قال ابن تميم: فيه وجهان، أظهرهما الصحة، وتابعه ابن مفلح في "الحواشي" قلت: وهو الصواب، وأطلقهما في "الفروع"، ذكره في واجبات الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>